العلامة المجلسي

322

بحار الأنوار

2 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات ؟ قال : إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عشر رضعات لا تحرم ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها ( 3 ) . 5 - معاني الأخبار : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه ( 4 ) . 6 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام الخبر ( 5 ) . 7 نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله ( 6 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 77 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 79 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 4 ) معاني الأخبار ص 214 . ( 5 ) أمالي الصدوق ص 378 ضمن حديث . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 51 ضمن حديث .